عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام : «ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة» يعني زكاة الفطرة.
ثم أردف قائلاً يجب على كل بالغ عاقل مالك لقوت سنته أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه ومن يعول به، قريباً كان أو بعيداً، صغيراً كان أو كبيراً، حتى ضيفه اِذا نزل به قبل دخول ليلة عيد الفطر[ أو بعد دخولها] وانضّم الى عياله فعدَّ ممّن يعول به.
ومقدار زكاة الفطرة عن كل نفسٍ «ثلاثة كليو غرامات» من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون قوتاً غالباً أو ما هو بقيمتها من النقود. يخرجها أو يعزلها ليلة العيد. أو يوم العيد [قبل صلاة العيد لمن صلاها] واِلى الزوال لمن لم يصلّها.
يدفعها للفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال «انظر حواريّة الزكاة»
علماً بأنّه لا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي اِن كان الدافع غير هاشمي.
ولا تعطى زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالاَب أو الاَم أو الزوّجة أو الولد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق