نظام رقم (1) لسنة 2013 مدارس التمريض والقبالة والتوليد الإعدادية (المعدل)
نوع القانون: تنظيمات
تأريخ الأصدار: 2013 Jan 9
تأريخ النشر: 2013 Apr 29
حاله: نافذ المفعول
خلاصه:
-----------
استنادا إلى أحكام المادة (105) من قانـون الصحة العامة رقـم (89) لسنة 1981 .
صدر النظام الآتي :
الفصل الأول
التأسيس والشهادة
المادة 1
تتولى وزارة الصحة فتح اعداديات التمريض واعداديات القبالة والتوليد في بغداد والمحافظات.
المادة 2
الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (1) من نظام التعديل الاول لنظام مدارس التمريض والقبالة والتوليد الاعدادية رقم (1) لسنة 2013 رقمة (1) لسنة 2014 وحل محلها مايلي:-
ترتبط الاعداديات إدارياً ومالياً بدائرة الصحة في المحافظة وترتبط من الناحيتين الفنية والتدريسية بدائرة الأمور الفنية في مركز الوزارة
المادة 3
اولا- تتألف الهيئة التدريسية للإعدادية من مدير الإعدادية ومعاونين وعدد من المدرسين.
ثانيا- يشترط في مدير الاعدادية ان يكون خريج كلية التمريض ولديه خدمة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات وخبرة في مجال التدريس مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
ثالثا- يشترط في معاون المدير ان يكون خريج كلية التمريض ولديه خدمة وظيفية لاتقل عن (8) ثمان سنوات وخبرة في مجال التدريس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ويتولى المهام التي يكلفه بها المدير باوامر ادارية.
رابعا- يشترط في المدرس ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل ويراعى التخصص حسب المواد الدراسية التي يقوم بتدريسها ويفضل خريج كلية التمريض ممن له خبرة عملية في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (2) سنتين .
خامسا- يحـــدد نصاب الحصص الدراسية للمدير والمعاونين والمدرسين بأوامر ادارية .
سادسا - يجوز الاستعانة بمحاضرين عند الحاجة.
المادة 4
اولا- يمنح المتخرج من الاعدادية الشهادة المهنية الاتية :
أ- شهادة ممرض ماهر للمتخرج من اعدادية التمريض .
ب - شهادة قابلة ماهرة للمتخرجة من اعدادية القبالة والتوليد للبنات .
ثانيا - تعادل الشهادة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بالشهادة الاعدادية العامة لاغراض التعيين وتحديد الراتب ومواصلة الدراسة اللاحقة المماثلة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل الثاني
شروط القبول
المادة 5
اولا - يشترط في قبول الطالب ما يأتي :
أ- ان يكون خريج الدراسة المتوسطة في الاقل .
ب- ان لا يقل عمر الطالب في الاعدادية عن(15) خمس عشرة سنة ولايزيد على (20) عشرين سنة .
جـ - ان يقدم الوثائق الاتية :
(1) هوية الاحوال المدنية.
(2) شهادة الجنسية العراقية.
(3) شهادة الدراسة او وثيقة مصدقة.
(4) تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية يؤيد لياقته البدنية وسلامته من الامراض المعدية .
(5) موافقة ولي امر الطالب التحريرية لمن كان دون (18) الثامنة عشر من العمر .
د - ان يجتاز المقابلة التي تجريها لجنة خاصة يؤلفها مجلس المدرسين .
هـ - توقيع تعهد الدراسة والخدمة وفق النموذج المرافق بهذا النظام قبل الالتحاق بالاعدادية .
ثانيا- لا تجوز مباشرة الطالب المقبول في الاعدادية بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ بدء الدراسة .
ثالثا- لوزير الصحة ان يقبل في الاعدادية الطلبة :
أ - الوافدين للدراسة في جمهورية العراق والمرشحين من حكوماتهم وبموافقة الجهات المختصة في جمهورية العراق ووفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( أ،ب) و(3،4) من الفقرة ( ج ) والفقرة (د) من البند (أولا) من هذه المادة.
ب - المرشحين من دوائر الدولة والمؤسسات الصحية غير الحكومية بالدراسة على نفقتها وتحدد الاجور وشروط القبول بتعليمات يصدرها الوزير على ان تطبق عليهم جميع الشروط المطلوبة للقبول عدا توقيع تعهد الخدمة الملحق بهذا النظام وشرط العمر.
رابعا- يجوز قبول خريجي مدارس التمريض في اعدادية التمريض بعد توفر شروط القبول المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و( جـ ) و ( د ) و(هـ ) من البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 6
تكون الدراسة مجانا للطلاب العراقيين عدا المقبولين وفق احكام البند ( ثالثا) من المادة (5) من هذا النظام .
المادة 7
اذا اخل الطالب باي شرط من شروط التعهد اثناء الدراسة والتدريب او بعد التخرج او فصل لاي سبب من الاسباب يكون ملزما بدفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد عدا الطالب المصاب بمرض يمنعه من مواصلة الدراسة او التدريب بموجب تقرير طبي مؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة .
الفصل الثالث
الادارة والملاك التدريسي
المادة 8
الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (2) من نظام التعديل الاول لنظام مدارس التمريض والقبالة والتوليد الاعدادية رقم (1) لسنة 2013 رقمة (1) لسنة 2014 واصبحت المادة على الشكل الاتي:-
تتولى دائرة الامور الفنية في مركز الوزارة اعداد وتنظيم المناهج الدراسية النظرية والعملية في الاعدادية
المادة 9
يتولى ادارة الاعدادية مدير يعاونه معاونان ويكون المدير مسؤولا عن سير الدراسة وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات.
المادة 10
اولا- للاعدادية مجلس يسمى ( مجلس المدرسين ) يتكون من :
أ- مدير الاعدادية رئيساً
ب - الهيئة التدريسية اعضاء
ثانيا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه 0
ثالثا- يتحقق نصاب الاجتماع بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا- يحل المعاون الاقدم محل المدير في رئاسة المجلس عند غيابه .
المادة 11
يمارس المجلس المهام الاتية :
اولا - تطبيق مناهج التعليم والتدريب ومناهج الدراسة المقررة .
ثانيا- وضع الخطط الدراسية اليومية والشهرية والسنوية .
ثالثا- الاشراف على الامتحانات ومراقبة سيرها وتصديق الدرجات النهائية لها.
رابعا- النظر في الامور التي يحيلها المدير.
خامسا- ممارسة الصلاحيات الاخرى الممنوحة للمجلس بموجب احكام هذا النظام .
الفصل الرابع
مـــدة الدراسة
المادة 12
تكون مدة الدراسة في الاعدادية (3) ثلاث سنوات 0
المادة 13
اولا- تبدأ السنة الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية في اليوم الاول من شهر ايلول.
ثانيا- تبدأ الدراسة للطلاب في اليوم الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مايس على ان تبدا الامتحانات النهائية بعد ذلك مباشرة.
المادة 14
اولا- تقسم السنة الدراسية في الاعدادية الى فصلين ينتهي الفصل الاول في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني ويمنح الطالب بعده عطلة امدها (15) خمسة عشر يوماً .
ثانيا- اذا تاخرت الدراسة او توقفت لاي سبب خلال السنة الدراسية فلمجلس المدرسين بموافقة الوزارة ان يعوض عن التأخير ما يكمل المنهج الدراسي المقرر.
المادة 15
اولا- تبدأ عطلة نصف السنة بعد انتهاء امتحانات نصف السنة وأمدها (15) خمسة عشر يوماً.
ثانيا- تبدأ العطلة الصيفية للطلاب بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية والتدريب الصيفي.
ثالثا- تبدا العطلة الصيفية البالغة (45) خمسة واربعون يوما للهيئة التدريسية والموظفين من تاريخ انتهاء التدريب الصيفي للطلاب .
المادة 16
اولا- تحدد الحصص لكل صف بتعليمات يصدرها الوزير.
ثانيا- تكون مواضيع الدروس لكل اعدادية حسب المنهج المقترح من المجلس بموافقة دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة ومصادقة الوزير .
الفصل الخامس
الامتحانـات
المادة 17
اولا- أ- تكون الامتحانات في الاعدادية يومية وشهرية وفصلية ونهائية وتكون تحريرية وشفوية وعملية وحسب التعليمات التي يصدرها الوزير.
ب - تجري الامتحانات النهائية في اخر السنة الدراسية .
جـ - تكون الامتحانات النهائية على دورين يخضع للثاني منهما الطلاب المكملون او المتغيبون بعذر مشروع.
ثانيا- أ - درجة النجاح الكبرى (100) مائة درجة لكل موضوع.
ب - درجة النجاح الصغرى (50) خمسون درجة لكل موضوع .
جـ - تحدد بتعليمـــات يصدرها الوزير درجة الامتحان العملي والتدريب الصيفي.
د- يكون المعدل النهائي للنجاح (60) ستين درجة بالنسبة للصفوف غير المنتهية و( 50) خمسين درجة بالنسبة للصفوف المنتهية .
هـ- تحسب الدرجة النهائية في كل مادة بجمع (50 %) خمسين من المائة من معدل درجات جميع الامتحانات الفصلية مع (50%) خمسين من المائة من معدل درجات الامتحان النهائي ويكون حاصل جمعها الدرجة النهائية.
و - تطبق الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (هـــ ) من البند (ثانيا) من هذه المادة عند احتساب درجة الاكمال على ان تؤخذ درجة امتحان الدور الثاني ومعدل الامتحانات الفصلية ولا تحسب معها درجة الدور الاول من الامتحان النهائي.
ز- تثبت درجات الامتحان النهائي وامتحان الدور الثاني وتعد قطعية بعد مصادقة المجلس عليها وللطالب طلب التدقيق في جمع الدرجات فقط.
ثالثا- اذا تجاوزت غيابات الطالب (25) خمسة وعشرين يوماً بدون عذر مشروع فيعد راسبا في تلك السنة .
رابعا- يكون الطالب مكملا اذا :
أ- رسب بمادة او مادتين في الامتحان النهائي .
ب- نجح في جميع المواد ولم يحصل على (60) ستين درجة في المعدل النهائي او رسب في مادة واحدة ولم يحصل على هذا المعدل بالنسبة للصفوف المنتهية .
جـ - غاب عن الامتحان النهائي بعذر مشروع في الدور الاول.
خامسا- يعاد امتحان الطالب المكمل قبل بدء السنة الدراسية التالية في المادة او المواد التي رسب فيها او غاب عنها وللطالب المكمل في المعدل النهائي اختيار مادة او اكثر لتأدية الامتحان فيها لغرض اكمال المجموع المقرر للمعدل النهائي للنجاح فاذا حصل نتيجة هذا الامتحان على الدرجات التي تخوله النجاح يكون ناحجا والا عّد راسباً.
سادسا – أ- يعفى الطالب اعفاءً كلياً عدا المواد التمريضية من الامتحان النهائي اذا كان معدله في السعي السنوي (85%) خمسة وثمانون من المائة فأكثر شرط ان لا يقل معدل اي مادة عن (75% ) خمسة وسبعين من المائة .
ب - يعفى الطالب من الامتحان النهائي في المادة التي يحصل فيها على (90% ) تسعين من المائة في السعي السنوي عدا المواد التمريضية .
جـ - للمجلس اضافة (5) خمس درجات لمن رسب في مادة واحدة او اكثر او اضافتها الى المجموع النهائي .
المادة 18
اولا- للوزير بناء على اقتراح من المجلس ان يضيف او يحذف مادة دراسية او اكثر او ينقلها الى مرحلة دراسية اخرى وتطبق القرارات التي تتخذ بهذا الصدد على السنة الدراسية القادمة.
ثانيا- تحدد الوزارة نسب توزيع الدرجة الكاملة على الجانبين النظري والعملي للمواد بناءً على اقتراح المجلس.
المادة 19
اولا- يعد راسباً في صفه كل طالب :
أ- تغيب عن امتحان الدور الثاني .
ب- غش او حاول الغش في الامتحانات الشهرية او الفصلية ويعطى (صفراً) في المادة .
ثانيا- يفصل من الاعدادية كل طالب رسب سنتين في صف واحد الا اذا كان رسوبه في احداها ناجما عن تغيب بسبب مرض مؤيد بتقرير طبي من لجنة طبية رسمية او بعذر مشروع تقبله الوزارة .
ثالثا- للوزير الموافقة بعد قناعته بالاسباب والظروف التي ادت الى رسوب الطالبة لسنتين متتاليتين في صف واحد او تركها الدراسة الموافقة على قبولها في صفها ولمرة واحدة فقط مع مراعاة شرط العمر وتوقيع التعهد الملحق بهذا النظام .
الفصل السادس
احكام الانضباط
المادة 20
اولا- يعاقب الطالب الذي يخالف احكام هذا النظام والتعليمات والاوامر المقررة للاعدادية باحدى العقوبات الاتية :
أ - التنبيه.
ب - الانذار.
جـ - التوبيخ .
د - الفصل المؤقت.
هـ - الفصل لما تبقى من السنة.
ثانيا- أ - للمدير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقـرات ( أ ) و(ب ) و ( جـ ) من البند (اولا ) من هذه المادة.
ب - للمجلس فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (اولا ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً وما زاد على ذلك يكون بموافقة الوزير .
جـ - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة بقرار من المجلس ومصادقة الوزير.
د - تفرض عقوبة الفصل لما تبقى من السنة في احدى الحالات التالية :
(1) اذا اقترف عملا مخالفا للاداب او شارك فيه.
(2) اذا قام بعمل من شأنه الاخلال بالامن .
(3) اذا حمل السلاح داخل الاعدادية .
(4) اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التدريسية داخل الاعدادية .
(5) اذا حكم على الطالب من المحاكم المختصة بالحبس فيفصل مدة بقائه في السجن ، واذا كانت هذه المدة اكثر من المدة المقررة للغيابات يعد راسباً لتلك السنة .
ثالثا- يخصم من سلوك الطالب (5) خمس درجات عن كل عقوبة انذار و(10) عشر درجات عن كل عقوبة توبيخ و(15) خمس عشرة درجة عن كل عقوبة فصل مؤقت ويعد الطالب راسبا في صفه اذا اصبحت درجة سلوكه اقل من (60) ستين درجة.
رابعا- يمنح الطالب اجازة مرضية بناءً على تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما واذا زادت على (30) ثلاثين يوما فللمجلس ان يقرر تأجيل دراسة الطالب لتلك السنة ولا تعد هذه السنة سنة رسوب.
المادة 21
للوزارة ان تفتح قسماً داخلياً بدون غذاء لاي اعدادية وحسب الضرورة وتخصص لمن تكون اقامته الاعتيادية خارج حدود مركز المحافظة الموجودة فيها الاعدادية
المادة 22
اولا- تضع الوزارة تعليمات خاصة بالتدريب العملي والتدريب الصيفي داخل الاعدادية او خارجها ولا يعد الطالب ناجحا دون قضائه مدة التدريب الصيفي البالغة (45) خمسة واربعون يوماً.
ثانيا- تقوم الوزارة بتهيئة جميع الوسائل والمستلزمات المطلوبة للتدريب والتطبيق للمواد العملية وباشراف المدرسين المختصين
المادة 23
يمنح العشرة الاوائل من طلاب الاعدادية مكافأة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 24
يلغى نظام المدارس والدورات الصحية رقم (3) لسنة 1993.
المادة 25
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 26
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من بداية السنة الدراسية التالية لنشره .
نـوري كـامل المـالكي
رئيس مجلس الوزراء
تعهد
تعهــــد
اني الموقع ادناه
الساكن في مدينة / محلة / زقاق/ دار/
اتعهد بالخدمة في وزارة الصحة بعد تخرجي في المحل او المؤسسة الصحية التي تحددها الوزارة ضعف مدة الدراسة واذا انقطعت عن الدراسة والتدريب من تلقاء نفسي او طردت من الاعدادية بما يوجبه نظام مدارس التمريض والقبالة والتوليد الاعدادية او رفضت الخدمة للمدة المبينة اعلاه او رفضت الالتحاق بالوظيفة التي عينت بها او المحل الذي انقل اليه او استقلت من الوظيفة او ارتكبت اي عمل يؤدي الى فصلي او عزلي او اقصائي منها او الاستغناء عن خدماتي قبل انتهاء المدة المذكورة ( كلاً او جزءاً) اكون ملزماً بدفع مبلغ مقداره (000‚500‚1) مليون وخمسمائة الف دينار لوزارة الصحة عن كل سنة دراسية او تدريبية او قسم منها اضافة الى ماتقاضيته من مخصصات من خزينة الدولة اثناء الدراسة والتدريب دون الحاجة الى انذار رسمي 0
توقيع الطالب
الكفالــة
اني الموقع ادناه
الساكن في مدينة / محلة / زقاق/ دار/
اعلن نفسي كفيلاً عن الطالب كفالة تضامنية واتعهد بان ادفع الى وزارة الصحة جميع مايترتب عليه من جراء اخلاله باي شرط من شروط التعهد دون الحاجة الى انذار رسمي 0
توقيع الكفيل
نوع القانون: تنظيمات
تأريخ الأصدار: 2013 Jan 9
تأريخ النشر: 2013 Apr 29
حاله: نافذ المفعول
خلاصه:
-----------
استنادا إلى أحكام المادة (105) من قانـون الصحة العامة رقـم (89) لسنة 1981 .
صدر النظام الآتي :
الفصل الأول
التأسيس والشهادة
المادة 1
تتولى وزارة الصحة فتح اعداديات التمريض واعداديات القبالة والتوليد في بغداد والمحافظات.
المادة 2
الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (1) من نظام التعديل الاول لنظام مدارس التمريض والقبالة والتوليد الاعدادية رقم (1) لسنة 2013 رقمة (1) لسنة 2014 وحل محلها مايلي:-
ترتبط الاعداديات إدارياً ومالياً بدائرة الصحة في المحافظة وترتبط من الناحيتين الفنية والتدريسية بدائرة الأمور الفنية في مركز الوزارة
المادة 3
اولا- تتألف الهيئة التدريسية للإعدادية من مدير الإعدادية ومعاونين وعدد من المدرسين.
ثانيا- يشترط في مدير الاعدادية ان يكون خريج كلية التمريض ولديه خدمة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات وخبرة في مجال التدريس مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
ثالثا- يشترط في معاون المدير ان يكون خريج كلية التمريض ولديه خدمة وظيفية لاتقل عن (8) ثمان سنوات وخبرة في مجال التدريس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ويتولى المهام التي يكلفه بها المدير باوامر ادارية.
رابعا- يشترط في المدرس ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل ويراعى التخصص حسب المواد الدراسية التي يقوم بتدريسها ويفضل خريج كلية التمريض ممن له خبرة عملية في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (2) سنتين .
خامسا- يحـــدد نصاب الحصص الدراسية للمدير والمعاونين والمدرسين بأوامر ادارية .
سادسا - يجوز الاستعانة بمحاضرين عند الحاجة.
المادة 4
اولا- يمنح المتخرج من الاعدادية الشهادة المهنية الاتية :
أ- شهادة ممرض ماهر للمتخرج من اعدادية التمريض .
ب - شهادة قابلة ماهرة للمتخرجة من اعدادية القبالة والتوليد للبنات .
ثانيا - تعادل الشهادة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بالشهادة الاعدادية العامة لاغراض التعيين وتحديد الراتب ومواصلة الدراسة اللاحقة المماثلة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل الثاني
شروط القبول
المادة 5
اولا - يشترط في قبول الطالب ما يأتي :
أ- ان يكون خريج الدراسة المتوسطة في الاقل .
ب- ان لا يقل عمر الطالب في الاعدادية عن(15) خمس عشرة سنة ولايزيد على (20) عشرين سنة .
جـ - ان يقدم الوثائق الاتية :
(1) هوية الاحوال المدنية.
(2) شهادة الجنسية العراقية.
(3) شهادة الدراسة او وثيقة مصدقة.
(4) تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية يؤيد لياقته البدنية وسلامته من الامراض المعدية .
(5) موافقة ولي امر الطالب التحريرية لمن كان دون (18) الثامنة عشر من العمر .
د - ان يجتاز المقابلة التي تجريها لجنة خاصة يؤلفها مجلس المدرسين .
هـ - توقيع تعهد الدراسة والخدمة وفق النموذج المرافق بهذا النظام قبل الالتحاق بالاعدادية .
ثانيا- لا تجوز مباشرة الطالب المقبول في الاعدادية بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ بدء الدراسة .
ثالثا- لوزير الصحة ان يقبل في الاعدادية الطلبة :
أ - الوافدين للدراسة في جمهورية العراق والمرشحين من حكوماتهم وبموافقة الجهات المختصة في جمهورية العراق ووفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( أ،ب) و(3،4) من الفقرة ( ج ) والفقرة (د) من البند (أولا) من هذه المادة.
ب - المرشحين من دوائر الدولة والمؤسسات الصحية غير الحكومية بالدراسة على نفقتها وتحدد الاجور وشروط القبول بتعليمات يصدرها الوزير على ان تطبق عليهم جميع الشروط المطلوبة للقبول عدا توقيع تعهد الخدمة الملحق بهذا النظام وشرط العمر.
رابعا- يجوز قبول خريجي مدارس التمريض في اعدادية التمريض بعد توفر شروط القبول المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و( جـ ) و ( د ) و(هـ ) من البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 6
تكون الدراسة مجانا للطلاب العراقيين عدا المقبولين وفق احكام البند ( ثالثا) من المادة (5) من هذا النظام .
المادة 7
اذا اخل الطالب باي شرط من شروط التعهد اثناء الدراسة والتدريب او بعد التخرج او فصل لاي سبب من الاسباب يكون ملزما بدفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد عدا الطالب المصاب بمرض يمنعه من مواصلة الدراسة او التدريب بموجب تقرير طبي مؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة .
الفصل الثالث
الادارة والملاك التدريسي
المادة 8
الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (2) من نظام التعديل الاول لنظام مدارس التمريض والقبالة والتوليد الاعدادية رقم (1) لسنة 2013 رقمة (1) لسنة 2014 واصبحت المادة على الشكل الاتي:-
تتولى دائرة الامور الفنية في مركز الوزارة اعداد وتنظيم المناهج الدراسية النظرية والعملية في الاعدادية
المادة 9
يتولى ادارة الاعدادية مدير يعاونه معاونان ويكون المدير مسؤولا عن سير الدراسة وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات.
المادة 10
اولا- للاعدادية مجلس يسمى ( مجلس المدرسين ) يتكون من :
أ- مدير الاعدادية رئيساً
ب - الهيئة التدريسية اعضاء
ثانيا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه 0
ثالثا- يتحقق نصاب الاجتماع بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا- يحل المعاون الاقدم محل المدير في رئاسة المجلس عند غيابه .
المادة 11
يمارس المجلس المهام الاتية :
اولا - تطبيق مناهج التعليم والتدريب ومناهج الدراسة المقررة .
ثانيا- وضع الخطط الدراسية اليومية والشهرية والسنوية .
ثالثا- الاشراف على الامتحانات ومراقبة سيرها وتصديق الدرجات النهائية لها.
رابعا- النظر في الامور التي يحيلها المدير.
خامسا- ممارسة الصلاحيات الاخرى الممنوحة للمجلس بموجب احكام هذا النظام .
الفصل الرابع
مـــدة الدراسة
المادة 12
تكون مدة الدراسة في الاعدادية (3) ثلاث سنوات 0
المادة 13
اولا- تبدأ السنة الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية في اليوم الاول من شهر ايلول.
ثانيا- تبدأ الدراسة للطلاب في اليوم الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مايس على ان تبدا الامتحانات النهائية بعد ذلك مباشرة.
المادة 14
اولا- تقسم السنة الدراسية في الاعدادية الى فصلين ينتهي الفصل الاول في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني ويمنح الطالب بعده عطلة امدها (15) خمسة عشر يوماً .
ثانيا- اذا تاخرت الدراسة او توقفت لاي سبب خلال السنة الدراسية فلمجلس المدرسين بموافقة الوزارة ان يعوض عن التأخير ما يكمل المنهج الدراسي المقرر.
المادة 15
اولا- تبدأ عطلة نصف السنة بعد انتهاء امتحانات نصف السنة وأمدها (15) خمسة عشر يوماً.
ثانيا- تبدأ العطلة الصيفية للطلاب بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية والتدريب الصيفي.
ثالثا- تبدا العطلة الصيفية البالغة (45) خمسة واربعون يوما للهيئة التدريسية والموظفين من تاريخ انتهاء التدريب الصيفي للطلاب .
المادة 16
اولا- تحدد الحصص لكل صف بتعليمات يصدرها الوزير.
ثانيا- تكون مواضيع الدروس لكل اعدادية حسب المنهج المقترح من المجلس بموافقة دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة ومصادقة الوزير .
الفصل الخامس
الامتحانـات
المادة 17
اولا- أ- تكون الامتحانات في الاعدادية يومية وشهرية وفصلية ونهائية وتكون تحريرية وشفوية وعملية وحسب التعليمات التي يصدرها الوزير.
ب - تجري الامتحانات النهائية في اخر السنة الدراسية .
جـ - تكون الامتحانات النهائية على دورين يخضع للثاني منهما الطلاب المكملون او المتغيبون بعذر مشروع.
ثانيا- أ - درجة النجاح الكبرى (100) مائة درجة لكل موضوع.
ب - درجة النجاح الصغرى (50) خمسون درجة لكل موضوع .
جـ - تحدد بتعليمـــات يصدرها الوزير درجة الامتحان العملي والتدريب الصيفي.
د- يكون المعدل النهائي للنجاح (60) ستين درجة بالنسبة للصفوف غير المنتهية و( 50) خمسين درجة بالنسبة للصفوف المنتهية .
هـ- تحسب الدرجة النهائية في كل مادة بجمع (50 %) خمسين من المائة من معدل درجات جميع الامتحانات الفصلية مع (50%) خمسين من المائة من معدل درجات الامتحان النهائي ويكون حاصل جمعها الدرجة النهائية.
و - تطبق الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (هـــ ) من البند (ثانيا) من هذه المادة عند احتساب درجة الاكمال على ان تؤخذ درجة امتحان الدور الثاني ومعدل الامتحانات الفصلية ولا تحسب معها درجة الدور الاول من الامتحان النهائي.
ز- تثبت درجات الامتحان النهائي وامتحان الدور الثاني وتعد قطعية بعد مصادقة المجلس عليها وللطالب طلب التدقيق في جمع الدرجات فقط.
ثالثا- اذا تجاوزت غيابات الطالب (25) خمسة وعشرين يوماً بدون عذر مشروع فيعد راسبا في تلك السنة .
رابعا- يكون الطالب مكملا اذا :
أ- رسب بمادة او مادتين في الامتحان النهائي .
ب- نجح في جميع المواد ولم يحصل على (60) ستين درجة في المعدل النهائي او رسب في مادة واحدة ولم يحصل على هذا المعدل بالنسبة للصفوف المنتهية .
جـ - غاب عن الامتحان النهائي بعذر مشروع في الدور الاول.
خامسا- يعاد امتحان الطالب المكمل قبل بدء السنة الدراسية التالية في المادة او المواد التي رسب فيها او غاب عنها وللطالب المكمل في المعدل النهائي اختيار مادة او اكثر لتأدية الامتحان فيها لغرض اكمال المجموع المقرر للمعدل النهائي للنجاح فاذا حصل نتيجة هذا الامتحان على الدرجات التي تخوله النجاح يكون ناحجا والا عّد راسباً.
سادسا – أ- يعفى الطالب اعفاءً كلياً عدا المواد التمريضية من الامتحان النهائي اذا كان معدله في السعي السنوي (85%) خمسة وثمانون من المائة فأكثر شرط ان لا يقل معدل اي مادة عن (75% ) خمسة وسبعين من المائة .
ب - يعفى الطالب من الامتحان النهائي في المادة التي يحصل فيها على (90% ) تسعين من المائة في السعي السنوي عدا المواد التمريضية .
جـ - للمجلس اضافة (5) خمس درجات لمن رسب في مادة واحدة او اكثر او اضافتها الى المجموع النهائي .
المادة 18
اولا- للوزير بناء على اقتراح من المجلس ان يضيف او يحذف مادة دراسية او اكثر او ينقلها الى مرحلة دراسية اخرى وتطبق القرارات التي تتخذ بهذا الصدد على السنة الدراسية القادمة.
ثانيا- تحدد الوزارة نسب توزيع الدرجة الكاملة على الجانبين النظري والعملي للمواد بناءً على اقتراح المجلس.
المادة 19
اولا- يعد راسباً في صفه كل طالب :
أ- تغيب عن امتحان الدور الثاني .
ب- غش او حاول الغش في الامتحانات الشهرية او الفصلية ويعطى (صفراً) في المادة .
ثانيا- يفصل من الاعدادية كل طالب رسب سنتين في صف واحد الا اذا كان رسوبه في احداها ناجما عن تغيب بسبب مرض مؤيد بتقرير طبي من لجنة طبية رسمية او بعذر مشروع تقبله الوزارة .
ثالثا- للوزير الموافقة بعد قناعته بالاسباب والظروف التي ادت الى رسوب الطالبة لسنتين متتاليتين في صف واحد او تركها الدراسة الموافقة على قبولها في صفها ولمرة واحدة فقط مع مراعاة شرط العمر وتوقيع التعهد الملحق بهذا النظام .
الفصل السادس
احكام الانضباط
المادة 20
اولا- يعاقب الطالب الذي يخالف احكام هذا النظام والتعليمات والاوامر المقررة للاعدادية باحدى العقوبات الاتية :
أ - التنبيه.
ب - الانذار.
جـ - التوبيخ .
د - الفصل المؤقت.
هـ - الفصل لما تبقى من السنة.
ثانيا- أ - للمدير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقـرات ( أ ) و(ب ) و ( جـ ) من البند (اولا ) من هذه المادة.
ب - للمجلس فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (اولا ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً وما زاد على ذلك يكون بموافقة الوزير .
جـ - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة بقرار من المجلس ومصادقة الوزير.
د - تفرض عقوبة الفصل لما تبقى من السنة في احدى الحالات التالية :
(1) اذا اقترف عملا مخالفا للاداب او شارك فيه.
(2) اذا قام بعمل من شأنه الاخلال بالامن .
(3) اذا حمل السلاح داخل الاعدادية .
(4) اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التدريسية داخل الاعدادية .
(5) اذا حكم على الطالب من المحاكم المختصة بالحبس فيفصل مدة بقائه في السجن ، واذا كانت هذه المدة اكثر من المدة المقررة للغيابات يعد راسباً لتلك السنة .
ثالثا- يخصم من سلوك الطالب (5) خمس درجات عن كل عقوبة انذار و(10) عشر درجات عن كل عقوبة توبيخ و(15) خمس عشرة درجة عن كل عقوبة فصل مؤقت ويعد الطالب راسبا في صفه اذا اصبحت درجة سلوكه اقل من (60) ستين درجة.
رابعا- يمنح الطالب اجازة مرضية بناءً على تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما واذا زادت على (30) ثلاثين يوما فللمجلس ان يقرر تأجيل دراسة الطالب لتلك السنة ولا تعد هذه السنة سنة رسوب.
المادة 21
للوزارة ان تفتح قسماً داخلياً بدون غذاء لاي اعدادية وحسب الضرورة وتخصص لمن تكون اقامته الاعتيادية خارج حدود مركز المحافظة الموجودة فيها الاعدادية
المادة 22
اولا- تضع الوزارة تعليمات خاصة بالتدريب العملي والتدريب الصيفي داخل الاعدادية او خارجها ولا يعد الطالب ناجحا دون قضائه مدة التدريب الصيفي البالغة (45) خمسة واربعون يوماً.
ثانيا- تقوم الوزارة بتهيئة جميع الوسائل والمستلزمات المطلوبة للتدريب والتطبيق للمواد العملية وباشراف المدرسين المختصين
المادة 23
يمنح العشرة الاوائل من طلاب الاعدادية مكافأة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 24
يلغى نظام المدارس والدورات الصحية رقم (3) لسنة 1993.
المادة 25
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 26
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من بداية السنة الدراسية التالية لنشره .
نـوري كـامل المـالكي
رئيس مجلس الوزراء
تعهد
تعهــــد
اني الموقع ادناه
الساكن في مدينة / محلة / زقاق/ دار/
اتعهد بالخدمة في وزارة الصحة بعد تخرجي في المحل او المؤسسة الصحية التي تحددها الوزارة ضعف مدة الدراسة واذا انقطعت عن الدراسة والتدريب من تلقاء نفسي او طردت من الاعدادية بما يوجبه نظام مدارس التمريض والقبالة والتوليد الاعدادية او رفضت الخدمة للمدة المبينة اعلاه او رفضت الالتحاق بالوظيفة التي عينت بها او المحل الذي انقل اليه او استقلت من الوظيفة او ارتكبت اي عمل يؤدي الى فصلي او عزلي او اقصائي منها او الاستغناء عن خدماتي قبل انتهاء المدة المذكورة ( كلاً او جزءاً) اكون ملزماً بدفع مبلغ مقداره (000‚500‚1) مليون وخمسمائة الف دينار لوزارة الصحة عن كل سنة دراسية او تدريبية او قسم منها اضافة الى ماتقاضيته من مخصصات من خزينة الدولة اثناء الدراسة والتدريب دون الحاجة الى انذار رسمي 0
توقيع الطالب
الكفالــة
اني الموقع ادناه
الساكن في مدينة / محلة / زقاق/ دار/
اعلن نفسي كفيلاً عن الطالب كفالة تضامنية واتعهد بان ادفع الى وزارة الصحة جميع مايترتب عليه من جراء اخلاله باي شرط من شروط التعهد دون الحاجة الى انذار رسمي 0
توقيع الكفيل
0 التعليقات:
إرسال تعليق