الاحتكار : الامام السيستاني
|
١السؤال:
ماهو حكم احتكار بعض القنوات الخاصة لحقوق بث مباريات كرة القدم ومنع الناس عن مشاهدتها
عدا من يشترك في تلك القنوات ؟
وما هو حكم شراء
الكروت المزّورة التي تفك شفرات تلك القنوات ؟
الجواب: يجوز
احتكار ذلك ويجوز شراء تلك الكروت وفك الشفرات إذا لم يستلزم تصرفاً في مال الغير
.
|
|
السؤال: ما هو
تعريفكم للاحتكار؟
الجواب: الاحتكار و هو حبس السلعة و
الامتناع من بيعها ـ حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين و من يلحق
بهم من سائر النفوس المحترمة إليها ، و ليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد
استعمالها في حوائجه و حوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار ، و الظاهر
اختصاص الحكم بالطعام ، و المراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد ، و هذا يختلف باختلاف
البلدان ، و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آلات الطبخ أو ما يعد من
مقوماته كالملح و السمن و نحوهما ، و الضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس و ليس
لهم طعام . و الأحوط استحبابا ترك الاحتكار فيمطلق ما يحتاج إليه كالملابس و المساكن
و المراكب و الأدوية و نحوها ، و يجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي
عن المنكر ، و ليس للناهي تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفا
بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفاً.
|
|
٣السؤال: اذكروا
لنا ماورد في ذم الاحتكار ؟
الجواب: عن رسول
الله صلى الله عليه وآله: «أيما رجل اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً، يريد به غلاء
المسلمين، ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع».
وعنه صلى الله
عليه وآله: «من احتكر فوق اربعين يوماً حرَّم الله عليه ريح الجنّة».
|
وعنه صلى الله عليه وآله: «من حبس طعاماً
يتربّص به الغلاء أربعين يوماً، فقد برئ من الله وبرئ منه».



